الآخوند الخراساني
37
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )
الأخير - إلى القواعد المقرّرة ( 6 ) عقلًا أو نقلًا لغير القاطع ومن يقوم عنده الطريق ، على تفصيل يأتي في محلَّه - إن شاء الله تعالى - حسبما يقتضي دليلها .
--> ( 1 ) في الأصل : ( أو الاثنين منها أو ثلاثة أو واحد ) . ، والصحيح ما أثبتناه . . ( 2 ) فرائد الأصول : 2 - سطر 2 - 7 . .